محمد اسحاق مدني
34
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
سجد « 1 » . وأيضاً روي البخاري بأن عمر أن بن حصين قال : ذكرّ هذا صلاة محمد ( ص ) « 2 » . 9 - تحويل وجَهه نحو اليمين عند التسليمة الأولى ونحو الشمال عند التسليمة الثانية هذا قول علي ( رض ) وكان مالك ( رح ) يقول تسليمة واحدة تلقاء وجهه « 3 » . وأيضاً رُوي عن علي ( رض ) أنه كان يسلّم عن يمينه وعن يساره ويجعل الأولى منهما أرفع من اليسرى « 4 » . 10 - والسنّة للمرأة أنْ تنخفض وتنضم وتلصق بطنها بفخذيها وعضديها بجنبيها هكذا نُقل عن علي ( رض ) في بيان السنّة في سجود النساء « 5 » . صيغته السلام في نهاية الصلاة هل من فروضها أو من سننها ؟ عن علي بن أبي طالب ( رض ) قال : قال : رسول الله ( ص ) مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وأحلالها التسليم قد استدلّ قوم من هذا الحديث أنّ الرجل إذا أنصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لأن الرسول ( ص ) قال تحليلها التسليم فلا تجوز الصلاة بغير تسليم ولكن خالفهم الأحناف في ذلك لأنّ عليّا ( رض ) كان يقول إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمّت صلاته فهذا يدل أن قوله تحليلها التسليم ليس معناه ان الصلاة لا تتمّ إلّا بالتسليم إذ كانت عنده تتم قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضاً هوالتحليل الذي ينبغي أن يحلّ به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره « 6 » . قال الحنفية : السلام ليس بفرض ، بل واجب والواجب تسليمتان فلو قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بسلام أوكلام أو فعل أو حدث أجزاه ذلك فالفرض . إنما
--> ( 1 ) شرح معانّي الآثار ج 1 ص 221 . ( 2 ) 786 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 30 . ( 4 ) الجحة على أهل المدينة 141 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 39 . ( 6 ) شرح معاني الآثار ج 1 ص 273 .